الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
9
تحرير المجلة ( ط . ج )
[ الفصل الثاني ] [ بيان شروط المضاربة ] [ أركان المضاربة الأربعة ، وشروط كلّ ركن منها ] ثمّ إنّ المضاربة تتقوّم بأربعة أركان : 1 - الصيغة ، أي : الإيجاب والقبول . وقد عرفت كفاية كلّ ما دلّ عليها ، ولا يلزم فيها عبارة مخصوصة . 2 - المال الذي تقع فيه المضاربة . ويعتبر أن يكون رأس المال من أحد النقدين ، فلا يصحّ بالفلوس والعروض والمال الذي في الذمم . نعم ، لو وكّله على قبض دينه وقال له : ضارب به ، وكان من أحد النقدين ، أو قال له : خذ هذه الحنطة أو الثياب وبعها بأحد النقدين وضارب به على النصف أو الثلث أو نحو ذلك ، صحّ ، كما في : ( مادّة : 1409 ) « 1 » .
--> - ( مادّة : 1407 ) المضاربة المطلقة هي : التي لم تتقيّد بزمان أو مكان أو بنوع تجارة أو بتعيين بائع أو مشتر ، وإذا تقيّدت بأحد هذه فتكون مضاربة مقيّدة . مثلا : إذا قال : اعمل في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني ، أو : بع واشتر مالا من الجنس الفلاني ، أو : عامل فلانا وفلانا أو أهالي البلدة الفلانية ، تكون مضاربة مقيّدة . راجع : بدائع الصنائع 8 : 28 و 50 ، تبيين الحقائق 5 : 57 و 59 ، البحر الرائق 7 : 264 - 265 ، مجمع الأنهر 2 : 324 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 648 ، اللباب 2 : 132 . ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 166 : -